Rulings

State Council 23/06/1971

شورى حكم رقم : 74 /1971

Court
شورى
Number
74/1971
Date
23/06/1971
President
جواد عسيران
Members
الصلح، جوخدار
Source
Lebanese University

- طبيعة صلاحية المحكمة الادارية الخاصة في القضايا الادارية ولا سيما في عقد الالتزام

-

وبما ان صلاحية المحكمة الادارية الخاصة فيما يتعلق بما ورد في المرسوم الاشتراعي رقم 3 هي صلاحية شاملة كصلاحية مجلس الشورى في الامور العائدة لها ولا مجال للقول ان تلك المحكمة هي محكمة استثنائية تفسر النصوص المتعلقة بصلاحيتها تفسيرا ضيقا خلافا لما يجري بخصوص صلاحية مجلس الشورى وكل ما في الامر انه يطلق على تلك المحكمة صفة المحكمة الخاصة التي عينها القانون للنظر بداية في بعض القضايا الادارية كما ورد في المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 119-959 وبما ان الصلاحية المبحوثة هي صلاحية مطلقة يقتضي اثارتها عفوا حتى وان لم تثر في التقرير ولهذا فانه لا موجب لتنظيم تقرير جديد يتضمن بحث الصلاحية بكامل ما ادلي به بعد التقرير الموضوع الذي تبناه المقرر الذي يشترك في الهيئة الحاكمة