Rulings

State Council 07/06/1971

شورى حكم رقم : 248 /1971

Court
شورى
Number
248/1971
Date
07/06/1971
President
منيف عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- صلاحية القضاء الاداري للطعن بقرارات الوزير الصادرة في بت الخلافات الناشئة عن تطبيق احكام قانون الضمان الاجتماعي

-

وحيث ان نظام الحكم في لبنان يقوم في الدستور على مبدأ استقلال السلطات وتعاونها وانه تطبيقا لهذا المبدأ الاصيل في النظام لا يمكن الوزير ان يكون قاضيا وان تكون لقراراته الصفة القضائية حتى في الخلافات التي يعطي له القانون صلاحية فصلها وانما يحتفظ فيها بصفته كسلطة ادارية موكول اليها تطبيق القوانين والانظمة وحيث ان القرارات التي يصدرها في بت الخلافات المذكورة تبقى قرارات ادارية وتخضع بهذه الصفة لطرق المراجعة التي يحددها القانون وحيث انه بسبب عدم النص في المادة 61 من قانون الضمان الاجتماعي على طرق مراجعة خاصة بشأنها فانها تبقى قابلة الطعن عن طريق قضاء الابطال لدى مجلس شورى الدولة وفقا للمرسوم الاشتراعي 119-59

- الطبيعة القانونية للاتفاقات والانظمة الداخلية التي تمنح تقديمات اكثر اهمية من تقديمات الضمان الاجتماعي

-

وحيث ان الشركة المستدعية تعتبر ان من حقها ان تحسب بنفسها فائدة تعويض الصرف الذي يقضي عليها القانون بدفعه للاجراء الذين يختارون تقاضي هذا التعويض قبل حلول اجل انتهاء خدمتهم لداعي ان هذا الدفع المبكر يحرمها من الانتفاع بقيمته سحابة المدة الباقية وحيث ان الدفع المبكر الذي ينص عليه قانون الضمان الاجتماعي قد جاء تعديلا لاحكام قانون العمل التي كانت تقضي بدفع التعويض في نهاية مدة الخدمة وفي هذه الحالة فان احكام القانون الجديد هي التي يجب العمل بها بعد ان اصبحت الاحكام التي ينص عليها قانون العمل ملغاة في ما تخالف الاحكام الجديدة وحيث ان القوانين العمالية هي انظمة اجتماعية عامة وليست قوانين تعاقدية فهي بهذه الصفة تؤدي مفاعيلها الآنية على جميع الاوضاع الناشئة في ظل القوانين السابقة ما لم تحتفظ القوانين الجديدة بالحقوق المكتسبة وحيث ان المادة 61 اخذت من الانظمة الداخلية بالتقديمات الاكثر اهمية ولم تنص على تطبيق احكام تلك الانظمة بمجملها وان تطبيقها بحسم ما ينص عليه قانون الضمان من منافع يؤدي الى شل احكام هذا القانون وتفويت المنافع التي يوفرها لهم