Rulings

State Council 09/09/1971

شورى حكم رقم : 300 /1971

Court
شورى
Number
300/1971
Date
09/09/1971
President
منيف عويدات
Members
نون، جوخدار
Source
Lebanese University

- الاصول الواجب اتباعها للنظر والفصل في طلب تجديد التطوع في قوى الامن الداخلي ومدى صلاحية القضاء الاداري للنظر بهذا الموضوع

-

وحيث ان قائد الدرك اصدر القرار 17 تاريخ 1/7/1964 بعدم تجديد تطوع المستدعي مستندا الى طلب التسريح الذي كان تقدم به ورفض بقرار المدير العام رقم 221 تاريخ 15/10/1963 على الوجه المبين وحيث ان استناد القرار بعدم تجديد التطوع الى طلب سبق ورفضه يكون في غير محله القانوني ومخالفا لاحكام الفقرة الثانية من المادة 42 من المرسوم الاشتراعي 138-59 التي استند اليها قرار الرفض بسبب وجود الملاحظة القضائية بحق المستدعي لدى القضاء العسكري وحيث انه ليس لمجلس الشورى ان يعتبر عقد التطوع مجددا كما يطلب المستدعي لانه ليس من حقه ان يحل محل السلطة الصالحة بموجب المادة 40 للنظر بتجديد التطوع اذ ان صلاحيته تقتصر على ابطال العمل الاداري في حال مخالفة القانون وفي هذه الحالة يترتب على الادارة تمكين السلطة المختصة من النظر بطلب تجديد التطوع على ضوء احكام المادة 40 لتتخذ قرارا بشأنه يكون خاضعا لرقابة القضاء