State Council 03/02/1971
شورى حكم رقم : 13 /1971
- Court
- شورى
- Number
- 13/1971
- Date
- 03/02/1971
- President
- عبد المولى الصلح
- Members
- شاوول، الايوبي
- Source
- Lebanese University
- صلاحية مجلس شورى الدولة بمراقبة صحة الوقائع المتخذة اساسا للعقوبة التأديبية وصحة تكييفها القانوني
-
وبما ان المجلس بما له من سلطان في تقدير صحة هذا السبب يرى ان في ما اورده المستدعي من العبارات في جوابه المبين اعلاه شذوذا عن المألوف في مخاطبة الرؤساء ويرى فيها ما يبرر مؤاخذته مسلكيا ويجعل المذكرة المطعون فيها قائمة على سبيلها الصحيح ويكفي لذلك قيام هذا السبب لاعتبارها قائمة على اساس قانوني وبما انه بمقتضى المادة 36 من نظام المصلحة الداخلي يعود للمدير العام فرض عقوبة التأنيب وحسم الراتب عن مدة لا تتجاوز الاسبوع فاكتفاء المدير العام بعقوبة حسم الراتب عن مدة ثلاثة ايام دون عقوبة التأنيب التي كان سبق للرئيس المختص ان فرضها يكون من صميم صلاحيته وبما ان المراجعة تكون بالنظر للاسباب المذكورة مستوجبة الرد وبما ان كل ما ادلي به خلافا لما تقدم يكون مردودا لعدم ارتكازه على اساس قانوني