Rulings

State Council 30/01/1971

شورى حكم رقم : 12 /1971

Court
شورى
Number
12/1971
Date
30/01/1971
President
عبد المولى الصلح
Members
شاوول، الايوبي
Source
Lebanese University

- صلاحية مجلس شورى الدولة بمراقبة صحة الوقائع واعطاؤها الوصف الحقيقي لجهة اعتبارها خطأ مسلكيا ام لا

-

وبما ان لمجلس الشورى مراقبة صحة الوقائع المتخذة اساسا للعقوبة المفروضة لاعطائها الوصف الحقيقي وبيان ما اذا كانت تؤلف في الواقع خطأ مسلكيا ام لا