State Council 30/01/1971
شورى حكم رقم : 12 /1971
- Court
- شورى
- Number
- 12/1971
- Date
- 30/01/1971
- President
- عبد المولى الصلح
- Members
- شاوول، الايوبي
- Source
- Lebanese University
- صلاحية مجلس شورى الدولة بمراقبة صحة الوقائع واعطاؤها الوصف الحقيقي لجهة اعتبارها خطأ مسلكيا ام لا
-
وبما ان لمجلس الشورى مراقبة صحة الوقائع المتخذة اساسا للعقوبة المفروضة لاعطائها الوصف الحقيقي وبيان ما اذا كانت تؤلف في الواقع خطأ مسلكيا ام لا