Rulings

State Council 18/11/1970

شورى حكم رقم : 432 /1970

Court
شورى
Number
432/1970
Date
18/11/1970
President
منيف عويدات
Members
جوخدار، سليمان
Source
Lebanese University

- في حق مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية بانهاء خدمة الموظفين في اي وقت يشاء بدون اي تعليل لقراراته

-

وحيث انه ليس في القانون 54 اي نص صريح او ضمني يجيز القول بان هذا القانون الغى صراحة او ضمنا الطرق القانونية الاخرى التي تؤدي الى الصرف من الخدمة للملاحقة التأديبية والصلاحيات الخاصة المعطاة لمختلف المراجع وحيث ان المرسوم15196 تاريخ 18/1/1964 لا يتضمن اي اصول تتعلق بصرف المستخدمين الذين استبدلت تسميتهم بالموظفين وفي هذه الحالة تبقى احكام المادة 34 من النظام سارية المفعول فيما يتعلق بصرفهم وحيث ان هذه المادة لا تعلق صلاحية مجلس الادارة في الصرف على اي معاملة اخرى ومنها معاملة اقتراح المدير العام وحيث ان حق الاشراف على الموظفين لا يولي المدير العام صلاحية اقتراح الصرف من الخدمة وحيث ان الاحكام التي ترعى الصرف لا توجب تعليل قراراته كما انها لا تلزم بالاستماع الى صاحب العلاقة خصوصا وان الصرف ليس في عرف المادة 34 عقوبة تأديبية