Rulings

State Council 14/12/1970

شورى حكم رقم : 46 /1970

Court
شورى
Number
46/1970
Date
14/12/1970
President
منيف عويدات
Members
جوخدار، سليمان
Source
Lebanese University

- المرجع الصالح للبت بالنزاع الناشىء بين مجلس الخدمة المدنية واحد الوزراء

-

وبما انه بمقتضى المادة 6 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 7366 تاريخ 18/8/1961 تعتبر موافقة مجلس الخدمة المدنية معاملة اساسية وضرورية وتكون ملغاة وغير نافذة كل معاملة لم تقترن بهذه الموافقة وبما انه في حالة اصرار الوزارة على موقفها ينشأ نزاع بينها وبين مجلس الخدمة المدنية يعود امر الفصل فيه الى مجلس الوزراء عملا بالمادة 97 من المرسوم الاشتراعي 112-59