Rulings

State Council 16/12/1970

شورى حكم رقم : 467 /1970

Court
شورى
Number
467/1970
Date
16/12/1970
President
منيف عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- شروط تصنيف اساتذة التعليم الثانوي

-

وحيث ان وضع المستدعية لا ينطبق على المادة 79 من المرسوم الاشتراعي 26-55 لان هذه المادة تنحصر بحاملي اجازة جامعية في حين ان شهادة المستدعية ليست اجازة جامعية وانما هي شهادة جامعية وحيث ان وضعها ينطبق على المادة 44 من المرسوم الاشتراعي 134-59 التي تنص على ان يصنف برتبة وراتب استاذ تعليم ثانوي الذين يحملون شهادة جامعية في الاداب والعلوم والتربية وقد سجلوا لنيلها قبل السنة الدراسية 53-54 وحيث ان مراجعة المستدعية المبنية على المادة 79 المعدلة من المرسوم الاشتراعي 26-55 تكون مستلزمة الرد في وضعها الحاضر