Rulings

State Council 11/05/1970

شورى حكم رقم : 175 /1970

Court
شورى
Number
175/1970
Date
11/05/1970
President
منيف عويدات
Members
جوخدار، سليمان
Source
Lebanese University

- مدى حق الموظف المتعاقد بالاستفادة من اجازة سنوية

-

وبما ان المواد 86 و87 و89 المعدلة بالمرسوم رقم 15703 تاريخ 6/3/1964 من المرسوم 112-59 هي المواد التي ترعى وضع المتعاقدين ان بالنسبة لحاجة الدولة اليهم وان بالنسبة لجنسيتهم وان بالنسبة لتجديد العقد وان بالنسبة للتعويض عند انتهاء مدة العقد وبما ان هذه النصوص لم تذكر الاجازات السنوية المعطاة بموجب المادة 35 من المرسوم المذكور الى الموظفين وبموجب المادة 84 منه الى الموظفين الموقتين وبما ان قانون العمل لا يطبق على العاملين مع الدولة في اداراتها الا عندما يوجد نص صريح