Rulings

State Council 28/04/1972

شورى حكم رقم : 44 /1972

Court
شورى
Number
44/1972
Date
28/04/1972
President
جواد عسيران
Members
الجرماني، شاوول
Source
Lebanese University

- في المرجع القضائي الصالح للبت بالنزاعات الناتجة عن العقود الادارية التي تجريها الادارات العامة لتنفيذ المصلحة العامة

-

بما ان موضوع هذه المراجعة هو المطالبة بتعويض عن قيمة الضرر الذي تدعيه الجهة المستدعية من عدم تنفيذ المستدعى ضدها مضمون عقد مصالحة حصلت بينهما بشأن سيارات كانت محجوزة لدى دائرة الجمارك ولا سيما البند السادس من عقد المصالحة المشار اليها فالجهة المستدعية تدلي بان الادارة التي كان عليها تنفيذ عقد المصالحة لم تنفذه وفاقا لمضمونه وان عدم التنفيذ هذا الحق بها ضررا يجب على الادارة ان تعوضها عنه وبما ان هذه المراجعة تتعلق اذن بعقد اداري اجرته الادارة العامة لتأمين المصلحة العامة وبما ان هذا الموضوع يعود وفاقا للبند الثاني من المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 3-954 الى المحكمة الادارية الخاصة في المرحلة الاولى فيكون هذا المجلس غير صالح للنظر فيه بحالة المراجعة الحاضرة وبما ان مسألة الصلاحية هذه تتعلق بالانتظام العام فيثيرها المجلس عفوا