Rulings

State Council 15/01/1936

شورى حكم رقم : 1 /1936

Court
شورى
Number
1/1936
Date
15/01/1936
President
شفيق الحلبي
Members
الناطور، لالوه
Source
Lebanese University

- مرور الزمن على المطالبة بالمعاش التقاعدي

-

حيث انه يتبين ان المرسوم المعترض عليه هو معلل كفاية فعليه ان المادة 45 من القانون الصادر في 12 ايار سنة 1931 قد حدد لورثة الموظف المستحق له معاشا تقاعديا مدة سنة بحيث انهم عند انقضائها يسقطون بمرور الزمن من حقهم المطالبة بالمعاش التقاعدي وفوق ذلك حيث ان المادة الثانية من قانون اذار سنة 1320 القديم المتعلق بمعاشات التقاعد للانفار العسكريين في لبنان تمنع كل معاش تقاعدي عن عائلات هؤلاء فيجب والحالة هذه رد اعتراض السيدة ابو خالد لعدم صحته قانونا