Rulings

State Council 15/01/1936

شورى حكم رقم : 2 /1936

Court
شورى
Number
2/1936
Date
15/01/1936
President
شفيق الحلبي
Members
الناطور، لالوه
Source
Lebanese University

- مفهوم القرار الاداري القابل للطعن

-

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد نور الدين ميقاتي والمسجل في قلم المحكمة بتاريخ 3 تموز سنة 1935 المتضمن طلبه ابطال الكتاب رقم 9721 الصادر من وزير العدلية في 20 كانون الاول سنة 1930 وحيث ان هذا الكتاب لا يشكل القرار الذي من شأنه ان يحدث ضررا والذي نصت عليه المادة الخامسة من القرار 2668 بانه قابل للفسخ لتجاوز واضعه حدود وظيفته فقد اقتصر الكتاب المذكور على تذكير السيد ميقاتي حالته كما حددها المرسوم رقم 5745 المؤرخ في 17 تشرين الاول سنة 1929