Rulings

State Council 22/01/1936

شورى حكم رقم : 3 /1936

Court
شورى
Number
3/1936
Date
22/01/1936
President
شفيق الحلبي
Members
الناطور، لالوه
Source
Lebanese University

- في الاختصاص في قضايا الرسوم التي تجبي بسبب نقل المواد الروحية

-

حيث ان الرسوم التي تجبي بسبب نقل المواد الروحية تشكل ضرائبا غير مباشرة وان امر النظر في هذه الضرائب عائد الى المحاكم العادية كما يتبين ذلك من المرسوم الاشتراعي رقم 130 L تاريخ 20 كانون الاول سنة 1933 المتعلق بالطوابع ومن الاجتهاد المستمر الذي تمشت عليه غرفة القضايا الادارية