State Council 22/01/1936
شورى حكم رقم : 3 /1936
- Court
- شورى
- Number
- 3/1936
- Date
- 22/01/1936
- President
- شفيق الحلبي
- Members
- الناطور، لالوه
- Source
- Lebanese University
- في الاختصاص في قضايا الرسوم التي تجبي بسبب نقل المواد الروحية
-
حيث ان الرسوم التي تجبي بسبب نقل المواد الروحية تشكل ضرائبا غير مباشرة وان امر النظر في هذه الضرائب عائد الى المحاكم العادية كما يتبين ذلك من المرسوم الاشتراعي رقم 130 L تاريخ 20 كانون الاول سنة 1933 المتعلق بالطوابع ومن الاجتهاد المستمر الذي تمشت عليه غرفة القضايا الادارية