Rulings

State Council 17/02/1936

شورى حكم رقم : 9 /1936

Court
شورى
Number
9/1936
Date
17/02/1936
President
شفيق الحلبي
Members
الناطور، لالوه
Source
Lebanese University

- مفهوم القرار الاداري القابل للطعن

-

وحيث ان محامي الحكومة في لائحته المؤرخة في 4 تشرين الثاني سنة 1935 وفي جلسة المحاكمة العلنية قد صرح بان القائمقام قد اساء فهم قرار المديرية المشار اليها الذي تولى امر تنفيذه وان الادارة قد اقتصرت على تذكير السيد مجاعص بان لا يسهى عن باله التقيد بمنطوق دفتر الشروط وهذا لا يفيد كما اعتقده القائمقام وكما تريد اعتقاده شركة تنوير بحمدون بان السيد مجاعص قد كلف بنزع اسلاكه الكهربائية انما المفهوم منه بانه لا يحق لهذا الاخير استعمال هذه الاسلاك في سبيل مشروع يزاحم فيه الشركة المذكورة فبناء على ما تقدم حيث ان القرار المطعون فيه ليس له صفة القرار القابل التنفيذ والذي من شأنه ان يحدث ضررا