Rulings

State Council 24/02/1936

شورى حكم رقم : 11 /1936

Court
شورى
Number
11/1936
Date
24/02/1936
President
شفيق الحلبي
Members
الناطور، لالوه
Source
Lebanese University

- في شروط الطعن بالقرارات التي تصدر عن اللجنة التحكيمية للمشاعات

-

وبما انه يتضح من تلك النصوص ان هذه اللجنة تفصل بجميع الاختلافات المتعلقة بالحقوق العينية مهما كان نوعها وتمحص المستندات المبرزة بشأنها وتحكم باساس الدعوى بصورة لا تقبل المراجعة الا بداعي عدم الصلاحية فقط وبما ان هذه اللجنة باصدارها الحكم المطعون فيه لم تتجاوز صلاحيتها بل حكمت بما هو ضمن صلاحيتها الممنوحة لها من المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي المشار اليه آنفا