State Council 11/03/1936
شورى حكم رقم : 14 /1936
- Court
- شورى
- Number
- 14/1936
- Date
- 11/03/1936
- President
- شفيق الحلبي
- Members
- الناطور، لالوه
- Source
- Lebanese University
- وصف عقد التزام بيع الملح لحساب الحكومة والاختصاص بالنزاع الناشىء عنه
-
حيث انه بتاريخ 18 ايار سنة 1929 رسى على السيد فرنسيس خوري كرم التزام الملح في بيروت لحساب الحكومة لمدة ثلاث سنوات على ان يتقاضى عمولة على الكمية المباعة وحيث انه بموجب دفتر الشروط قد تعهد المعترض بان يخزن ويبيع في مدينة بيروت لمدة ثلاث سنوات الملح الذي تسلمه اياه الحكومة بناء على عمولة يتقاضاها وحيث ان علائق المستدعي مع الادارة هي كعلائق من يبيع بالعمولة Commissionaire de vente وان الشرائط الواردة في العقد هي ذات شرائط عقد البيع بالعمولة يضاف اليها شرائط عقد المخزنجية contrat de depot المماثل للعقد الذي كان باستطاعة الفرد او يوقعه مع عميل من عملائه لو لم تكن الحكومة حصرت لنفسها بيع هذا المحصول وان الاكراه المنصوص عليه Astreinte ما هو الا شرط جزائي Clause penale مباح في العقود التي توقع بين الافراد وان الحق الممنوح الى الادارة في المادة الثانية والعشرين لفسخ العقد في حالة مخالفة شرائطه هو ايضا شرط تتضمنه جميع العقود المماثلة له التي توقع بين الافراد وحيث ان النزاعات الناشئة او التي يمكن ان تنشىء عن تنفيذ او تفسير عقد الوساطة Contrat de Commission الذي جرى بين المستدعي وبين الحكومة هي نزاعات مماثلة للنزاعات الخاضعة لاحكام القانون الخاص فيجب حلها بموجب ذات القوانين ومن قبل نفس القضاة وان اجتهاد هذه المحكمة مستمر في هذا المعنى (راجع قرار محكمة التمييز الحقوقية الصادر في 28 شباط سنة 1936 رقم 59 في قضية شفيق ناجي)