Rulings

State Council 11/03/1936

شورى حكم رقم : 15 /1936

Court
شورى
Number
15/1936
Date
11/03/1936
President
شفيق الحلبي
Members
الناطور، لالوه
Source
Lebanese University

- مدى اختصاص مجلس شورى الدولة لجهة تقدير صوابية او خطأ التخطيط

-

وحيث ان البلدية عندما فصلت بين تخطيطها والتخطيط الذي قدمه المستدعي قد اخذت بعين الاعتبار المسائل المادية والفنية المتعلقة بامور تخطيط الطرق العامة بصورة تتطلبها المنفعة العامة واصلاح حالة المدينة وان المحاكم لا تستطيع كما يسهل على الادارة العاملة ان تقدر صوابية او خطأ التخطيط وان الاجتهاد العام واجتهاد هذه المحكمة مستمران دائما في هذا المعنى فيتوجب والحالة هذه رد الاعتراض من حيث الاساس لعدم ارتكازه على شيء راهن