State Council 11/03/1936
شورى حكم رقم : 15 /1936
- Court
- شورى
- Number
- 15/1936
- Date
- 11/03/1936
- President
- شفيق الحلبي
- Members
- الناطور، لالوه
- Source
- Lebanese University
- مدى اختصاص مجلس شورى الدولة لجهة تقدير صوابية او خطأ التخطيط
-
وحيث ان البلدية عندما فصلت بين تخطيطها والتخطيط الذي قدمه المستدعي قد اخذت بعين الاعتبار المسائل المادية والفنية المتعلقة بامور تخطيط الطرق العامة بصورة تتطلبها المنفعة العامة واصلاح حالة المدينة وان المحاكم لا تستطيع كما يسهل على الادارة العاملة ان تقدر صوابية او خطأ التخطيط وان الاجتهاد العام واجتهاد هذه المحكمة مستمران دائما في هذا المعنى فيتوجب والحالة هذه رد الاعتراض من حيث الاساس لعدم ارتكازه على شيء راهن