Rulings

State Council 30/03/1936

شورى حكم رقم : 21 /1936

Court
شورى
Number
21/1936
Date
30/03/1936
President
شفيق الحلبي
Members
ابو خير، لالوه
Source
Lebanese University

- الطعن ومفعول المراجعة الاسترحامية

-

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 24 تشرين الاول سنة 1935 من السيدة زهية الشعار المتضمن طلبها الحكم بابطال القرار الصادر من مجلس بلدية بيروت في 31 تموز سنة 1935 برد اعتراضها المرفوع بتاريخ 8 حزيران 1935 على التخطيط المصدق عليه من قبل المجلس نفسه في 22 ايار سنة 1935 حيث ان المستدعية قبل ان تقدم اعتراضها امام مجلس الشورى قدمت بتاريخ 10 آب سنة 1935 طلبا استعطافيا جديدا يتضح منه انها علمت في هذا التاريخ بالقرار المؤرخ في 31 تموز سنة 1935 برد طلبها الاستعطافي الاول فكان من المتوجب عليها والحالة هذه ان تعترض لدى هذا المجلس ضمن مدة الشهرين اللاحقين تاريخ 10 أب سنة 1935 وبما ان اعتراضها هذا لم تتقدم به الا في 24 تشرين الاول سنة 1935 فيجب رده في الشكل