Rulings

State Council 05/01/1938

شورى حكم رقم : 1 /1938

Court
شورى
Number
1/1938
Date
05/01/1938
President
عبده ابو خير
Members
ديزانكل، القصار
Source
Lebanese University

- في المرجع الصالح لربط النزاع مع البلدية

-

وبما ان قرار الرفض الصادر عن المحافظ بموجب الكتابين المؤرخين في 27 تشرين الاول سنة 1934 و23 تشرين الثاني سنة 1936 لا يشكل ارتباطا قضائيا Liaison du contentieux لان المجلس البلدي الذي له وحده الحق بصرف مبالغ عائدة للبلدية وفقا لاحكام المادة 34 من القرار رقم 2671 لم ينظر في صحة الطلب المقدم من الشركة ووفقا للمادة 6 من القرار رقم 2668 والمادة 2 من القرار رقم 2979 تقرر رد الطلب