Rulings

State Council 02/02/1937

شورى حكم رقم : 7 /1937

Court
شورى
Number
7/1937
Date
02/02/1937
President
شفيق الحلبي
Members
ديزانكل، القصار
Source
Lebanese University

- في المرجع القضائي الصالح للبت بثمن الارض موضوع الاستملاك غير المباشر وبقيمة الاصلاحات الناتجة عن التخطيط

-

بما ان منشأ ربط النزاع هو القرار الاداري المبلغ الى المستدعية في 31 تموز سنة 1931 فيتبين والحالة هذه ان هناك قرارا قابل التنفيذ وبالتالي من شأنه كما هو وارد ان يربط النزاع وفقا لاحكام المادة 2 من القرار رقم 2979 وبما ان لااستدعاء المقدم الى محافظ المدينة بتاريخ 12 ايلول سنة 1931 يؤلف طلبا استعطافيا وان مجلس بلدية بيروت لم يدع للنظر في صحة هذا الطلب لذلك فان مهلة الشهرين المنصوص عنها في النص الآنف الذكر قد توقفت وان طلب النزاع هو مقبول في الشكل وبما ان الاسباب الواردة في الطلب لا يمكنها ان تفتح مجالا لطلب يتعلق بالقضاء الشامل وفقا لاحكام القانون العثماني المختص بالابنية او للتشريع المثبت بالمرسوم الاشتراعي رقم 45 ل.ر المؤرخ في 31 تشرين الاول سنة 1935 فعليه يجب القول ان المحكمة غير صالحة للنظر في السببين الواردين في الطلب