Rulings

State Council 23/03/1938

شورى حكم رقم : 13 /1938

Court
شورى
Number
13/1938
Date
23/03/1938
President
شفيق الحلبي
Members
ديزانكل، القصار
Source
Lebanese University

- في المرجع القضائي الصالح للبت بعقد التحكيم بين الافراد والادارة

-

وبما ان التحكيم هو عقد خاضع للحق المدني وان للسلطة القضائية الصلاحية في تفسير الاتفاقات المدنية الجارية بين الافراد والدولة وان الادارة اذا عملت كشخص عمومي لمصلحة ادارة عمومية تضع ذاتها مختارة في الاحوال العائدة الى الحق المدني للاستفادة من عقد عادي فتكون العلاقات القانونية الناشئة عن العقد من صلاحية القضاء