State Council 23/03/1938
شورى حكم رقم : 13 /1938
- Court
- شورى
- Number
- 13/1938
- Date
- 23/03/1938
- President
- شفيق الحلبي
- Members
- ديزانكل، القصار
- Source
- Lebanese University
- في المرجع القضائي الصالح للبت بعقد التحكيم بين الافراد والادارة
-
وبما ان التحكيم هو عقد خاضع للحق المدني وان للسلطة القضائية الصلاحية في تفسير الاتفاقات المدنية الجارية بين الافراد والدولة وان الادارة اذا عملت كشخص عمومي لمصلحة ادارة عمومية تضع ذاتها مختارة في الاحوال العائدة الى الحق المدني للاستفادة من عقد عادي فتكون العلاقات القانونية الناشئة عن العقد من صلاحية القضاء