Rulings

State Council 23/03/1938

شورى حكم رقم : 14 /1938

Court
شورى
Number
14/1938
Date
23/03/1938
President
شفيق الحلبي
Members
ديزانكل، القصار
Source
Lebanese University

- في المرجع الصالح للبت بالخلافات الانتخابية

-

وبما انه بموجب المادة 19 من القرار 2 ل ر تاريخ 2 كانون الثاني سنة 1934 يعود فصل الخلافات الانتخابية في الدرجة الاولى الى لجنة القيود الانتخابية وفي درجة الاستئناف الى اللجنة العليا (المادة 15) وذلك عند مخالفة الانظمة ليس الا وبما ان القانون لا ينص على اي اعتراض ضد قرارات تلك اللجنة فيقتضي والحالة هذه اجابة الحكومة الى طلبها عدم قبول الاعتراض شكلا