State Council 23/03/1938
شورى حكم رقم : 14 /1938
- Court
- شورى
- Number
- 14/1938
- Date
- 23/03/1938
- President
- شفيق الحلبي
- Members
- ديزانكل، القصار
- Source
- Lebanese University
- في المرجع الصالح للبت بالخلافات الانتخابية
-
وبما انه بموجب المادة 19 من القرار 2 ل ر تاريخ 2 كانون الثاني سنة 1934 يعود فصل الخلافات الانتخابية في الدرجة الاولى الى لجنة القيود الانتخابية وفي درجة الاستئناف الى اللجنة العليا (المادة 15) وذلك عند مخالفة الانظمة ليس الا وبما ان القانون لا ينص على اي اعتراض ضد قرارات تلك اللجنة فيقتضي والحالة هذه اجابة الحكومة الى طلبها عدم قبول الاعتراض شكلا