State Council 22/06/1936
شورى حكم رقم : 39 /1936
- Court
- شورى
- Number
- 39/1936
- Date
- 22/06/1936
- President
- شفيق الحلبي
- Members
- الناطور، لالوه
- Source
- Lebanese University
- في المرجع القضائي الصالح للبت بتفسير القوانين المالية
-
بناء على الاعتراض المتضمن طلبها الحكم على الحكومة بان تعيد الى اولادها القاصرين مبلغا من المال اخذ منهم بغير حق كرسم انتقال وعليه حيث ان النزاع المعروض على المحكمة ليس هو اعتراض على عمل اداري انما هو طلب تفسير قانون مالي وان هذا التفسير هو من اختصاص المحاكم النظامية وبالنتيجة يجب ان يرد الاعتراض شكلا