Rulings

State Council 22/06/1936

شورى حكم رقم : 39 /1936

Court
شورى
Number
39/1936
Date
22/06/1936
President
شفيق الحلبي
Members
الناطور، لالوه
Source
Lebanese University

- في المرجع القضائي الصالح للبت بتفسير القوانين المالية

-

بناء على الاعتراض المتضمن طلبها الحكم على الحكومة بان تعيد الى اولادها القاصرين مبلغا من المال اخذ منهم بغير حق كرسم انتقال وعليه حيث ان النزاع المعروض على المحكمة ليس هو اعتراض على عمل اداري انما هو طلب تفسير قانون مالي وان هذا التفسير هو من اختصاص المحاكم النظامية وبالنتيجة يجب ان يرد الاعتراض شكلا