State Council 21/10/1936
شورى حكم رقم : 44 /1936
- Court
- شورى
- Number
- 44/1936
- Date
- 21/10/1936
- President
- شفيق الحلبي
- Members
- الناطور، لالوه
- Source
- Lebanese University
- في المرجع القضائي الصالح للبت بالنزاع الناتج عن عقود التزام جباية الرسوم البلدية
-
بما ان المادة الثالثة من القرار 2668 القاضي بانفاء مجلس الشورى تنص على صلاحية هذا المجلس للفص في الخلافات الناشئة عن القيام بالمصالح العامة وفي الدعاوى الناتجة عن الالتزامات المعطاة من الادارات العامة لأجل انشاء او ادارة مصلحة عامة. بما ان العقد الذي تعقده البلدية مع الملتزم لاجل جباية رسومها هو عقد التزام مصلحة عامة لان جباية الضريبة هي دائما من المصالح العامة (راجع Appleton ابلتون ص 215) فيعود اذا الفصل في الخلافات الناتجة عن مثل هذا العقد الى مجلس الشورى
- في حقوق البلدية عند اخلال الملتزم بشروط عقد التزام جباية الرسوم البلدية
-
وبما ان المعترض يطلب الحكم على البلدية بدفع المبلغ الباقي له وقدره الف ومئة وخمسون ليرة سورية لانها خالفت القانون بوضع يدها على الالتزام واستيفاء الرسوم بنفسها وعدم تقديم المستودعات اللازمة لوضع المواد المشتعلة رغم تعهدها بنفس صك الالتزام بتقديمها هذه المستودعات وبما ان البلدية بوضع يدها على الالتزام واستيفاء الرسوم بنفسها بطريق الامانة لم تستعمل سوى حقها المنصوص عليه في صك الالتزام وكانت ادعاآت المعترض غير واردة