Rulings

State Council 13/01/1939

شورى حكم رقم : 1 /1939

Court
شورى
Number
1/1939
Date
13/01/1939
President
شفيق الحلبي
Members
ديزانكل، القصار
Source
Lebanese University

- سريان مهلة الطعن بالقرارات الادارية

-

بما ان القرار المطعون فيه قد اتخذه المجلس البلدي لمدينة زحلة - المعلقة بتاريخ 10 تموز سنة 1928 كما يتضح من المرسوم رقم 3590 الصادر في 19 تموز سنة 1928 باعتبار مشروع فتح طريق زحلة ذا منفعة عامة وبما ان هذا القرار اذا كان لم يبلغ شخصيا للمستدعين فقد عرفوا به بحكم الحال وذلك عندما اعترضوا على بدل الاستملاك الذي قررته لم لجنة التقويم وقد فصل المجلس البلدي ذلك الاعتراض بقراره المؤرخ في 23 تشرين الاول سنة 1933 وبما انهم قدموا طلبهم ابطال قرار المجلس البلدي بالاستملاك بتاريخ 7 آب سنة 1934 اي بعد مضي اكثر من شهرين من تاريخ علمهم بصدور ذلك القرار وبما ان طلبهم الابطال يكون ورد بعد فوات مدته القانونية فهو غير مقبول شكلا