Rulings

State Council 13/01/1939

شورى حكم رقم : 2 /1939

Court
شورى
Number
2/1939
Date
13/01/1939
President
شفيق الحلبي
Members
ديزانكل، القصار
Source
Lebanese University

- الخصومة في النزاع المتعلق بعقد الالتزام الذي اجرته الحكومة لصالح البلدية

-

بما ان تلزيم عملية انشاء خزان لقرية عيناب جرى من قبل لجنة خاصة مؤلفة بامر من وزير الداخلية من قائمقام القضاء ومهندسه ورئيس بلدية القرية المذكورة وتحت مصادقة وزارة الداخلية وبما ان منفعة الالتزام عادت للبلدية المشار اليها كما ان بدل المقاولة دفع من القرض الذي منح لها فوجب ان تتحمل تلك البلدية جميع نتائج العملية وبما ان الخصومة في الدعوى الناشئة عن اللجنة المذكورة تعود الى بلدية عيناب الذي اجري العمل لحسابها وبما ان دعوى المستدعي على الحكومة بشأن الالتزام المذكور لا تكون مقبولة