Rulings

State Council 13/01/1939

شورى حكم رقم : 3 /1939

Court
شورى
Number
3/1939
Date
13/01/1939
President
شفيق الحلبي
Members
ديزانكل، القصار
Source
Lebanese University

- الاختصاص في قضايا الضرائب والقرارات المتعلقة بها

-

بما ان البت في قضايا الضرائب غير المقررة لا يدخل في اختصاص مجلس الشورى وبما ان تفسير وتطبيق النصوص القانونية المتعلق بالضرائب المذكورة يدخل بطبيعة الحال في اختصاص المحاكم المشار اليها. بما ان جواب وزارة المالية على استدعاء الشركة المدعية المقدم اليها اعتراضا على مطالبتها بالرسم الاضافي عن الخمور التي ادت عنها الرسم الاصلي لا يشكل قرارا اداريا نافذا بذاته وقابلا للابطال بدعوى لدى مجلس الشورى لان الجواب المذكور لا يخرج عن كونه مطالعة من وزارة المالية بوجهة نظرها في تفسير وتطبيق احكام القانون المتعلق بالرسم الاضافي المبحوث عنه. وبما ان طلب الابطال لا يكون والحالة ما ذكر مقبولا.