Rulings

State Council 13/01/1939

شورى حكم رقم : 4 /1939

Court
شورى
Number
4/1939
Date
13/01/1939
President
شفيق الحلبي
Members
ديزانكل، القصار
Source
Lebanese University

- في الطبيعة القانونية لعقود التزام استثمار الملح وفي المرجع القضائي الصالح للبت بالنزاع الناتج عنها

-

بما ان احد عناصر العقد الاداري وهو تولي الحكومة ادارة مصلحة عامة مفقود في الدعوى الحاضرة وبما انه لا يمكن بالواقع القول بان الحكومة التركية كانت تقصد بانشائها حصر مصلحة الملح توزيع مادة حيوية وبما ان ما ذهبت اليه بعض المحاكم من ان البت في الخلاف الناشيء عن منح الحكومة امتيازا للافراد يعود للمحاكم الادارية لا ينطبق الا على مصلحة ذات منفعة عامة انشأتها الحكومة لتلبية حاجة عامة بصورة دائمة ومنتظمة وبما ان المحاكم الادارية غير صالحة والحالة ما ذكر للنظر في الخلاف الناشيء عن العقد الذي بني عليه هذا الاعتراض