State Council 10/03/1939
شورى حكم رقم : 12 /1939
- Court
- شورى
- Number
- 12/1939
- Date
- 10/03/1939
- President
- ديزانكل
- Members
- قصار، تمبال
- Source
- Lebanese University
- المرجع المختص في النزاع بين المالكين المجاورين حول تعويض المساهمة
-
وبما ان النزاع ينطبق على الفقرة الثالثة من المادة 40 من المرسوم الاشتراعي رقم 45 ل ونصها: اذا تناول القصر وجهة واحدة من الطريق العام فيتوجب على المالك الذي لم يتناوله القصر بتاتا ان يؤدي التعويض للمالك المقابل عن قسم الارض الذي تنازل عنه الاول زيادة عن الحد الشرعي وبما انه يقتضي والحالة هذه اخراج بلدية بيروت من الدعوى لان دفع التعويض لا يتوجب عليها وبما ان النزاع اصبح مرتبطا والحالة هذه بين شخصين عاديين تنطبق عليهما في حالة عدم الاتفاق معاملة الكشف القضائي وذلك بمقتضى المادة الآنفة الذكر