Rulings

State Council 17/03/1939

شورى حكم رقم : 16 /1939

Court
شورى
Number
16/1939
Date
17/03/1939
President
شفيق الحلبي
Members
ديزانكل، القصار
Source
Lebanese University

- في المرجع الصالح للبت بالنزاع الناتج عن الغاء الامتيازات

-

بما ان الغاء الامتياز الذي قررته الحكومة بحق كان او بدون حق يستند على عقد اداري وبما ان مخالفة العقد الاداري لا تفتح مجالا للاعتراض بسبب تجاوز السلطة لان مخالفة العقد ليست بمثابة مخالفة للقانون وبما انه كان على المعترض والحالة هذه ان يقيم دعواه لدى محكمة تملك تمام القضاء