Rulings

State Council 17/03/1939

شورى حكم رقم : 17 /1939

Court
شورى
Number
17/1939
Date
17/03/1939
President
شفيق الحلبي
Members
ديزانكل، القصار
Source
Lebanese University

- في مفعول عدم تقديم الدعوى المستأخرة ضمن المهلة المعينة

-

بما ان المحكمة كانت اعطت المعترض كريم زخور مهلة شهرين من تاريخ 3 حزيران سنة 1935 لاقامة دعوى الملكية لدى المرجع الصالح حتى اذا انقضت هذه المدة ولم يقم الدعوى المذكورة يعد معرضا عن دعواه وبما انه لدى تعيين يوم 10 اذار سنة 1939 موعدا لاستئناف النظر في هذه الدعوى لم يحضر المعترض رغم تبلغه موعد الجلسة ولم يثبت انه نفذ قرار هذه المحكمة باقامته دعوى الملكية لدى المرجع الصالح خلال المدة التي عينت له تقرر رد اعتراضه قرارا غيابيا بحقه اعطي وافهم علنا بحضور ممثل النيابة العامة وتضمينه مصاريف الدعوى