Rulings

State Council 21/04/1939

شورى حكم رقم : 19 /1939

Court
شورى
Number
19/1939
Date
21/04/1939
President
شفيق الحلبي
Members
القصار، غيال
Source
Lebanese University

- في شروط الترخيص لزراعة التبغ والتنباك

-

وبما انه جاء في القرار 16 ل ر ان زراعة التبغ والتنباك تجاز باذن يعطى سنة فسنة وهو منوط بتقدير السلطة وبما ان رفض الاذن لا يعتبر اذن مساسا بحقوق مكتسبة للمالكين المستثنين من الاذن

- في شروط المطالبة بابطال الاعمال الادارية

-

وبما ان المستدعي الذي يطلب ابطال عمل اداري يجب ان يكون ذا مصلحة مباشرة وشخصية وبما ان لا حق لهم والحال هذه بطلب ابطال مرسوم التوزيع لصدوره بعد المهلة المنصوص عليها قانونا لان لا مصلحة لهم من ذلك