Rulings

State Council 05/05/1939

شورى حكم رقم : 21 /1939

Court
شورى
Number
21/1939
Date
05/05/1939
President
شفيق الحلبي
Members
ديزانكل، القصار
Source
Lebanese University

- المصلحة في الطعن بقرار تقسيم القرى

-

بما ان صفة الشخص القاطن والتابع لمنطقة ادارية تكسبه شخصية كافية مختلفة عن المصلحة العامة تخوله بصفته هذه الاعتراض لتجاوز السلطة وبما انه لا يمكن اعتبار المعترض بصفته قاطنا القماطية ذا مصلحة شخصية ومباشرة لابطال القرار القاضي بقسمة قرية القماطية الى قسمين يتولى كلا منهما مختار وبما انه فضلا عن ذلك لم يأت بما يبرر اي مصلحة اخرى مشروعة