State Council 26/05/1939
شورى حكم رقم : 24 /1939
- Court
- شورى
- Number
- 24/1939
- Date
- 26/05/1939
- President
- شفيق الحلبي
- Members
- ديزانكل، القصار
- Source
- Lebanese University
- في المرجع القضائي الصالح للبت بالنزاع الناتج عن الدين العادي بين الافراد والبلدية
-
بما ان المعترضة تدعي بان البلدية مدينة نحوها بمبلغ من المال دفعت من اصله لسعدى جبور ثمن المساحة المقتطعة زيادة عن حصتها والذي يتوجب على المعترضة وبما ان النزاع الناشىء عن صحة الدفع ومفعوله المبرىء للذمة يتعلق بدين خاص يعود امر الفصل به للمحاكم القضائية وان هذا الدين غير ناشىء عن عمل يختص بالادارة العامة الذي حفظ القانون امر البت به للمحاكم الادارية