Rulings

State Council 26/05/1939

شورى حكم رقم : 24 /1939

Court
شورى
Number
24/1939
Date
26/05/1939
President
شفيق الحلبي
Members
ديزانكل، القصار
Source
Lebanese University

- في المرجع القضائي الصالح للبت بالنزاع الناتج عن الدين العادي بين الافراد والبلدية

-

بما ان المعترضة تدعي بان البلدية مدينة نحوها بمبلغ من المال دفعت من اصله لسعدى جبور ثمن المساحة المقتطعة زيادة عن حصتها والذي يتوجب على المعترضة وبما ان النزاع الناشىء عن صحة الدفع ومفعوله المبرىء للذمة يتعلق بدين خاص يعود امر الفصل به للمحاكم القضائية وان هذا الدين غير ناشىء عن عمل يختص بالادارة العامة الذي حفظ القانون امر البت به للمحاكم الادارية