Rulings

State Council 26/05/1938

شورى حكم رقم : 25 /1938

Court
شورى
Number
25/1938
Date
26/05/1938
President
ديزانكل
Members
قصار، تمبال
Source
Lebanese University

- في مهلة الاعتراض على القرارات الادارية وفي تاريخ سريانها

-

وبما انه بمقتضى المادة 2 من القرار رقم 2979 الصادر في 9 شباط سنة 1925 لا يمكن قبول الاعتراض الا اذا قدم الاستدعاء في خلال شهرين من تاريخ تبليغ القرار الاداري الى مستدعي الاستئناف او من تاريخ اليوم فيه علم المستدعي بحكم الضرورة بصدور هذا القرار