Rulings

State Council 07/07/1939

شورى حكم رقم : 27 /1939

Court
شورى
Number
27/1939
Date
07/07/1939
President
شفيق الحلبي
Members
ديزانكل، القصار
Source
Lebanese University

- مدى حق الادارة باستملاك واستغلال الحقوق التي تعود الى الغير على الاملاك العامة

-

وبما ان القرار رقم 144 يعين الحقوق المعترف بها على الينابيع او الجداول الداخلة ضمن الاملاك العامة وبما انه يحق للادارة بموجب هذا القرار ان تستملك او تستغل الحقوق التي يمكن ان تكون للغير على الاملاك العامة اذا قضت المصلحة العامة بذلك على ان يصار الى دفع تعويض عادل مسبق وبما ان المادة الثالثة من القرار المذكور تنص على تحديد التعويض المنوه عنه