Rulings

State Council 07/07/1939

شورى حكم رقم : 30 /1939

Court
شورى
Number
30/1939
Date
07/07/1939
President
شفيق الحلبي
Members
ديزانكل، القصار
Source
Lebanese University

- في شروط توجب الشرفية

-

بما انه يتبين من الخارطة المبرزة من مجلس بلدية بيروت تنفيذا لقرار هذه المحكمة المذكور آنفا ان قسما من العقارين المنوه عنهما مساحته 162 مترا مربعا يقع فقط ضمن المنطقة الخاضعة للشرفية