State Council 07/07/1939
شورى حكم رقم : 30 /1939
- Court
- شورى
- Number
- 30/1939
- Date
- 07/07/1939
- President
- شفيق الحلبي
- Members
- ديزانكل، القصار
- Source
- Lebanese University
- في شروط توجب الشرفية
-
بما انه يتبين من الخارطة المبرزة من مجلس بلدية بيروت تنفيذا لقرار هذه المحكمة المذكور آنفا ان قسما من العقارين المنوه عنهما مساحته 162 مترا مربعا يقع فقط ضمن المنطقة الخاضعة للشرفية