Rulings

State Council 19/05/1937

شورى حكم رقم : 18 /1937

Court
شورى
Number
18/1937
Date
19/05/1937
President
شفيق الحلبي
Members
لالوه، القصار
Source
Lebanese University

- في المرجع القضائي الصالح للبت بالنزاع الناتج عن عقود البيع العائدة للاملاك البلدية الخاصمة

-

بما ان مجلس شورى الدولة بمقتضى المادة 3 فقرتها 5 من القرار 2668 يفصل في القضايا المقدمة على الادارات العامة سواء كانت تتعلق بتنفيذ مقاولات عقدتها او امتيازات منحتها لانشاء ادارة مصالح عامة او بسبب اي عمل صدر منها فاوقع ضررا في الغير وبما ان العقود التي يعود الى مجلس شورى الدولة رؤية المنازعات الناشئة عنها سواء كان لجهة تنفيذها او لتفسيرها وذلك بحسب المادة الثالثة فقرتها الخامسة المار بيانها هي العقود الادارية التي تجريها الادارات العامة لانشاء او ادارة مصالح عامة وبعبارة ثانية هي التي تنطوي على ممارسة تلك الادارات السلطة العامة وبما انه من المسلم به علما واجتهادا ان الاعمال والعقود التي تتعلق بالاملاك الخاصة بالادارة العامة لا يرجع في النظر بها الى المحاكم الادارية وانما الى المحاكم العدلية للاعتبارات التي سبقت الاشارة اليها وبما ان هذه القاعدة تبقى مرعية بقطع النظر عن الشكل والصيغة اللذين تتخذهما تلك الاعمال والعقود اي سواء نظمت بالشكل الاداري او على اساس دفتر الشروط او احتوت على حقوق خاصة احتفظت بها لنفسها الادارة العامة وبما ان المزايدة المحكى عنها لم تكن بالواقع سوى عقد بيع وشراء بين البلدية والمرحوم كامل الداعوق ولا يغير ماهية هذا العقد انه جرى عن طريق المزايدة بموجب دفتر شروط لان الضابط في تحديد صفة العقود ماهية هذه العقود لا الشكل الذي صيغت به وبما انه بالاستناد الى ما تقدم لا تكون غرفة القضايا الادارية هذه صالحة لابطال معاملة المزايدة المبحوث عنها وبما انه لجهة طلب ابطال قرار المجلس البلدي المتخذ في 25 شباط سنة 1931 بضبط مبلغ التأمين الذي دفعه المرحوم كامل الداعوق من اصل بدل المزايدة وبما ان القرار المذكور قد اتخذ تنفيذا لشروط المزايدة اي لشروط عقد البيع الذي جرى بين البلدية والمرحوم كامل الداعوق فكان بحسب موضوعه عائدا لعقد عادي لا لعقد او موضوع اداري وبما ان القضية الحاضرة هي نزاع بين البلدية واحد الافراد على عقد بيع وشراء لقطعة ارض تملكها البلدية ملكا خاصا ويعود النظر فيها الى المحكمة العدلية