Rulings

State Council 19/04/1940

شورى حكم رقم : 8 /1940

Court
شورى
Number
8/1940
Date
19/04/1940
President
سامي الخوري
Members
نصار، القصار
Source
Lebanese University

- مهلة الطعن بالقرار الاداري

-

بما ان الدعوى الحاضرة هي من قضايا القضاء الشامل التي لا تسمع لدى مجلس الشورى الا عن طريق الاعتراض على قرار اداري من شأنه ان يربط النزاع ويعين مبدأ المهلة لسماع ذلك الاعتراض وبما انه بعد صدور قرار لجنة التقاعد المحكى عنه راجع والد المستدعي الحكومة مجددا في موضوع طلبه وبما ان تلك المراجعة لم تكن لتحيي مدة الاعتراض المنقضية لان وزارة المالية ردت ثانية الطلب بدون تحقيق جديد ولعلة ان القضية قد بتت فيها لجنة التقاعد سابقا