Rulings

State Council 06/12/1940

شورى حكم رقم : 28 /1940

Court
شورى
Number
28/1940
Date
06/12/1940
President
سامي الخوري
Members
نصار، القصار
Source
Lebanese University

- مدى الرقابة القضائية على تخطيط الطرق ومهلة الطعن بالتخطيط

-

بما ان طلب الابطال لعلة مخالفة القانون او مجاوزة حدود السلطة لا يكون مقبولا الا اذا قدم ضمن مهلة شهرين من تاريخ تبليغ العمل الاداري المطعون به او تاريخ العلم به اذا كان هذا العمل كما هو الحال في القضية الحاضرة خاضعا للتبليغ الشخصي بما ان المعترضين يطعنان بالتخطيط بعلة انه لا تستوجبه المنفعة العامة اذلا لزوم له ولا فائدة منه لوجود طريق ثان على مقربة منه تؤمن كفاية حركة المرور في تلك الجهة وبما ان هذا الادعاء لا يسمع لدى هذا المجلس لان مسألة لزوم فتح الطرقات ومطابقة تخطيكها للفن من الامور التنسيبية التي تستقل الادارة بتقديرها ولا تخضع لرقابة هذا المجلس