State Council 11/08/1939
شورى حكم رقم : 36 /1939
- Court
- شورى
- Number
- 36/1939
- Date
- 11/08/1939
- President
- شفيق الحلبي
- Members
- ديزانكل، القصار
- Source
- Lebanese University
- في مفعول عدم الاعتراف بالحقوق المكتسبة على المياه والتي تم التصريح عنها في المهلة القانونية
-
بما ان المادة 24 من القرار 320 تنص على انه اذا لم يعترف بالحقوق المقدم بها تصريحات في المدة المعينة فيحق لاصحاب هذه التصريحات ان يرفعوا طلباتهم امام المحاكم الادارية ولكن على شكل دعوى يطلب تعويض فقط وذلك قبل مرور سنة من نشر القرار الذي يحدد حقوق المياه المعترف بها