Rulings

State Council 11/08/1939

شورى حكم رقم : 36 /1939

Court
شورى
Number
36/1939
Date
11/08/1939
President
شفيق الحلبي
Members
ديزانكل، القصار
Source
Lebanese University

- في مفعول عدم الاعتراف بالحقوق المكتسبة على المياه والتي تم التصريح عنها في المهلة القانونية

-

بما ان المادة 24 من القرار 320 تنص على انه اذا لم يعترف بالحقوق المقدم بها تصريحات في المدة المعينة فيحق لاصحاب هذه التصريحات ان يرفعوا طلباتهم امام المحاكم الادارية ولكن على شكل دعوى يطلب تعويض فقط وذلك قبل مرور سنة من نشر القرار الذي يحدد حقوق المياه المعترف بها