Rulings

State Council 15/05/1997

شورى حكم رقم : 585 /1997

Court
شورى
Number
585/1997
Date
15/05/1997
President
سليم سليمان
Members
غندور، عطيه
Source
Lebanese University

- في المرجع القضائي الصالح للبت بطلبات التعويض عن الاضرار الناتجة عن حوادث المركبات العائدة للدولة

-

بما ان المستدعي يطالب بالزام الدولة بان تدفع له تعويضا عن الضرر اللاحق به من جراء اصطدام سيارته بشاحنة عسكرية تابعة للجيش اللبناني وبما ان الدولة تدلي برد المراجعة لعدم الصلاحية وبما ان الفقرة السابعة من المادة 61 من نظام مجلس الشورى تنص على ما يلي: "تخرج عن اختصاص القضاء الاداري طلبات التعويض عن الاضرار الناجمة عن حوادث المركبات وتنظر فيها المحاكم العدلية" بما انه واستنادا للنص المتقدم ذكره تخرج المراجعة الحاضرة عن اختصاص هذا المجلس