State Council 15/05/1997
شورى حكم رقم : 585 /1997
- Court
- شورى
- Number
- 585/1997
- Date
- 15/05/1997
- President
- سليم سليمان
- Members
- غندور، عطيه
- Source
- Lebanese University
- في المرجع القضائي الصالح للبت بطلبات التعويض عن الاضرار الناتجة عن حوادث المركبات العائدة للدولة
-
بما ان المستدعي يطالب بالزام الدولة بان تدفع له تعويضا عن الضرر اللاحق به من جراء اصطدام سيارته بشاحنة عسكرية تابعة للجيش اللبناني وبما ان الدولة تدلي برد المراجعة لعدم الصلاحية وبما ان الفقرة السابعة من المادة 61 من نظام مجلس الشورى تنص على ما يلي: "تخرج عن اختصاص القضاء الاداري طلبات التعويض عن الاضرار الناجمة عن حوادث المركبات وتنظر فيها المحاكم العدلية" بما انه واستنادا للنص المتقدم ذكره تخرج المراجعة الحاضرة عن اختصاص هذا المجلس