State Council 14/05/1997
شورى حكم رقم : 573 /1997
- Court
- شورى
- Number
- 573/1997
- Date
- 14/05/1997
- President
- سليم سليمان
- Members
- غندور، بدوي
- Source
- Lebanese University
- مدى قابلية القرارات الصادرة عن اللجنة الاستشارية الصحية للطعن امام مجلس شورى الدولة
-
بما ان القرار المطعون فيه يتضمن رأي اللجنة الصحية الاستشارية الواجب استطلاعه بموجب المادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 21 قبل اعطاء الترخيص بالمؤسسة من قبل المحافظ وبما ان هذا الرأي قرارا ليس نافذا بذاته ولا يقبل الطعن بموجب المادة 67 من قانون مجلس الشورى لان القرار النافذ في هذا الموضوع هو قرار المحافظ