Rulings

State Council 14/05/1997

شورى حكم رقم : 573 /1997

Court
شورى
Number
573/1997
Date
14/05/1997
President
سليم سليمان
Members
غندور، بدوي
Source
Lebanese University

- مدى قابلية القرارات الصادرة عن اللجنة الاستشارية الصحية للطعن امام مجلس شورى الدولة

-

بما ان القرار المطعون فيه يتضمن رأي اللجنة الصحية الاستشارية الواجب استطلاعه بموجب المادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 21 قبل اعطاء الترخيص بالمؤسسة من قبل المحافظ وبما ان هذا الرأي قرارا ليس نافذا بذاته ولا يقبل الطعن بموجب المادة 67 من قانون مجلس الشورى لان القرار النافذ في هذا الموضوع هو قرار المحافظ