Rulings

State Council 14/11/1996

شورى حكم رقم : 70 /1996

Court
شورى
Number
70/1996
Date
14/11/1996
President
عزت الايوبي
Members
كنعان، الصايغ
Source
Lebanese University

- اصول احتساب الساعات الاضافية للاجير

-

بما ان المستدعي يطالب باحتساب تعويض يساوي 20 بالمئة على راتبه استنادا الى المادة 8 من نظام الاجراء العام المعدلة بالمرسوم 5204/73 والى المادة الرابعة من تنظيم المجلس المستدعى ضده المعدلة بالمرسوم 45965/64 فقرة 3 والمادة 7 من نفس التنظيم التي تنص: "يتقاضى موظفو الملاك لدى مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت تعويضا يوازي 20 بالمئة من اصل رواتبهم بما فيه تعويض الاختصاص لقاء ساعات العمل الاضافية المحددة ..." بما ان المستدعي يعرض بانه كان يعمل على الورشة من الساعة 7 صباحا حتى الساعة 16 وبما ان المادة السابعة من نظام اجراء المجلس المستدعى ضده تنص: "تحدد عدد ساعات العمل الاسبوعية للاجراء باثنتي واربعين ساعة خلال الدوام الشتوي وبثمانية وثلاثين ساعة في الفترة التي يستفيد خلالها مستخدمو المجلس من الدوام الصيفي" وبما ان المجلس المستدعى ضده قد تقدم بالمذكرات الادارية رقم 7 ورقم 19 بينت بالفعل ان المستدعي قد كلف بالقيام بساعات اضافية وان هذه الساعات قد تعدت الدوام المحدد بالمادة السابعة المذكورة اعلاه كما ثبت ذلك الكشف الشهري المنظم من قبل مهندس الورشة وبما ان الادارة في مطالعة المدير العام المهندس عاصم سنو تدلي بان المستدعي قد اعطي في حينه ما يستحق من تعويضات عن ساعات العمل الاضافية كلما جرى تكليفه باعمال اضافية وفق الاصول كما اعطي مكافأة مالية تقديرا للجهود التي قام بها في سبيل تأمين حسن سير العمل وبما ان الادارة لم تقدم اي دليل يثبت ان المستدعي قد قبض بالفعل ما يقابل الساعات الاضافية المكلف بها وبما ان المكافأة المالية المقطوعة المعطاة للتقدير والثناء للجهود "في ظل الظروف والاوضاع التي كانت سائدة في الاشهر الاولى من عام 86" لا يمكنها في اي حال ان تحل محل المبلغ المحدد قانونا مقابل قيام المستدعي بساعات اضافية وبما ان المجلس المستدعى ضده هو الوحيد القادر على احتساب عدد ساعات عمل الاجير لديه لانه يملك جميع المستندات الضرورية كمذكرات تكليف وكشوفات شهرية لذلك يجب احالة المستدعي على مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت لاحتساب المبلغ المقابل لساعات العمل الاضافية التي قام بها استنادا الى المادة التاسعة من نظام الاجراء في المجلس