Rulings

State Council 04/03/1969

شورى حكم رقم : 141 /1969

Court
شورى
Number
141/1969
Date
04/03/1969
President
عويدات
Members
جوخدار، منصور
Source
Lebanese University

- المرجع القضائي الصالح للنظر بالعقود القائمة بين مصلحة التعمير والمتضررين من زلزال 1956

-

حيث ان الخلاف القائم يتعلق بفسخ عقود التسليف القائمة بين الطرفين وان امر النظر بالعقود يخرج عن صلاحية هذا المجلس ذلك ان العقود موضوع هذه المراجعة اما ان تكون ادارية وتكون المحكمة الادارية هي المرجع الصالح للنظر فيها واما ان تكون عقودا عادية فتكون المحاكم العدلية المرجع الصالح للبت بها