State Council 04/03/1969
شورى حكم رقم : 141 /1969
- Court
- شورى
- Number
- 141/1969
- Date
- 04/03/1969
- President
- عويدات
- Members
- جوخدار، منصور
- Source
- Lebanese University
- المرجع القضائي الصالح للنظر بالعقود القائمة بين مصلحة التعمير والمتضررين من زلزال 1956
-
حيث ان الخلاف القائم يتعلق بفسخ عقود التسليف القائمة بين الطرفين وان امر النظر بالعقود يخرج عن صلاحية هذا المجلس ذلك ان العقود موضوع هذه المراجعة اما ان تكون ادارية وتكون المحكمة الادارية هي المرجع الصالح للنظر فيها واما ان تكون عقودا عادية فتكون المحاكم العدلية المرجع الصالح للبت بها