Rulings

State Council 13/05/1969

شورى حكم رقم : 95 /1969

Court
شورى
Number
95/1969
Date
13/05/1969
President
كبريال خلاط
Members
الصباح، منصور
Source
Lebanese University

- مفعول مذكرة ربط النزاع على قطع سريان مرور الزمن

-

وحيث ان المستدعي وان كان قد قدم بتاريخ 11/11/1966 عقدا لاجراء المصالحة فانه ليس من شأنه قطع مهلة مرور الزمن. لان مرور الزمن الخماسي المنصوص عليه في قانون المحاسبة هو مهلة اسقاط يكفي لمرور المدة القانونية عليه لتسقط وتتلاشى نهائيا لصالح الخزينة الديون المتوجبة عليها ان لم يبادر المستدعي الى المطالبة بها لدى القضاء وذلك بخلاف مرور الزمن العادي المنصوص عليه في قانون الموجبات والعقود الذي ينقطع بمجرد المطالبة به ذلك ان مذكرة ربط النزاع لا يشكل التداعي امام القضاء الذي يقطع سريان مرور الزمن