Rulings

State Council 14/12/1957

شورى حكم رقم : 616 /1957

Court
شورى
Number
616/1957
Date
14/12/1957
President
يوسف شربل
Members
مرتضى، عويدات
Source
Lebanese University

- شروط استيفاء رسم الدلالة على البيع بالمزاد

-

وحيث ان رسم البيوع بالمزاد العلني المقرر بالمادة المذكورة يتوجب في جميع الحالات التي يتم البيع فيها بهذه الطريقة سواء اكان المزاد اختياريا ام قضائيا ولا ينقص من هذا الحق ما قد يرافق المزاد من مخالفات او مغايرات قانونية لا تتعلق بالمزايدة وعلنيتها