State Council 14/12/1957
شورى حكم رقم : 616 /1957
- Court
- شورى
- Number
- 616/1957
- Date
- 14/12/1957
- President
- يوسف شربل
- Members
- مرتضى، عويدات
- Source
- Lebanese University
- شروط استيفاء رسم الدلالة على البيع بالمزاد
-
وحيث ان رسم البيوع بالمزاد العلني المقرر بالمادة المذكورة يتوجب في جميع الحالات التي يتم البيع فيها بهذه الطريقة سواء اكان المزاد اختياريا ام قضائيا ولا ينقص من هذا الحق ما قد يرافق المزاد من مخالفات او مغايرات قانونية لا تتعلق بالمزايدة وعلنيتها