State Council 03/12/1957
شورى حكم رقم : 609 /1957
- Court
- شورى
- Number
- 609/1957
- Date
- 03/12/1957
- President
- يوسف شربل
- Members
- مرتضى، عويدات
- Source
- Lebanese University
- المفعول الشامل لصرف الموظف البالغ السن القانونية
-
حيث ان المادة 93 (بندها الثالث) تنهي خدمة الموظف بمجرد بلوغه السن القانونية وتقضي بقطع راتبه ابتداء من اليوم التالي وهي نص مطلق يشمل الاحوال المرضية كما يشمل الاحوال العادية لان استمرار الموظف المريض في الخدمة وصرف رواتبه بعد بلوغه السن القانونية يؤدي الى الغاء العمل بالمادة 93 المذكورة في هذه الحالة ومخالفة احكامها فضلا عن انه لا يوجد في المادة 60 ولا في غيرها اي نص استثنائي للقاعدة المقررة بالمادة 93 وحيث ان استمرار المرض بعد بلوغ السن يسمح للموظف بالمطالبة بمعاش الاعتلال اذا كان هذا المرض يدخل في نطاق المادة 151 من المرسوم الاشتراعي رقم 14