Rulings

State Council 26/11/1957

شورى حكم رقم : 582 /1957

Court
شورى
Number
582/1957
Date
26/11/1957
President
يوسف شربل
Members
مرتضى، عويدات
Source
Lebanese University

- التعويض عن الاستملاك الجزئي بناء على قرار لجنة الاستملاك

-

وحيث ان ما قضى به القرار المذكور قد جاء متفقا مع مطاليب المدعي كما هي واردة فيه ومن بينها طلب التعويض عن التعطيل في المدة التي يقتضيها التنفيذ وحيث ان ايداع البلدية لحساب المدعي في مصرف سوريا ولبنان كامل المبالغ المقررة عن فقدان ثلثي المنفعة وتعطيله عن مدة التنفيذ انما جاء تنفيذا من جانبها لقرار اللجنة المبني على مطاليب المدعي فيصبح من حقها بعد هذا الايداع مطالبته باخلاء القسم المصاب بالقصر لتنفيذ الاشغال المقررة عليه وايضا باخلاء القسم الباقي في اجازته وفقا لما قضى به القرار من ان اعمال التنفيذ على القسم المصاب بالقصر قد توجب اخلاء هذا القسم الاخر وحيث ان قرار وزير الداخلية وكتاب المحافظ المطعون فيهما يكونان صادرين في نطاق قرار لجنة التخمين القضائية وتنفيذا لهما ولم يبد من الادارة ما يدل على حصول اي تجاوز باصدارهما