Rulings

State Council 14/12/1957

شورى حكم رقم : 621 /1957

Court
شورى
Number
621/1957
Date
14/12/1957
President
يوسف شربل
Members
مرتضى، عويدات
Source
Lebanese University

- مفعول الحكم بابطال قرار اداري لجهة اتخاذ قرار مماثل لاسباب اخرى

-

حيث ان قوة القضية المحكمة الناشئة عن الاحكام القاضية بالابطال تمنع على الادارة معاودة اصدار ذات القرار الاداري بذات الاسباب والغاية التي استندت اليها في قرارها السابق وهذا يعني انه يمكنها بدون ان تصدم قوة القضية المحكمة ان تأخذ بنتيجة القرار السابق مستندة فيها الى سبب يختلف عن سبب ذلك القرار سواء أكان هذا السبب ناشئا عن وضع قانوني مختلف او عن وقائع اخرى غير الوقائع التي قام عليها القرار السابق وحيث انه بالاستناد الى المبادىء المشار اليها يكون القرار المطعون فيه قد اتخذ تنفيذا لقرار الابطال واذا كان قد جاء متفقا بنتيجته مع القرار السابق المحكوم ببطلانه فانه يختلف عنه بالسبب وبالوقائع الجديدة التي استند اليها باعتبار ان القرار السابق لم يكن مستندا لاي واقعة تبرره